الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

البند (21) من المادة 137 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 - نصه على وجوب تقديم العطاء مصحوباً بالتأمين المؤقت كاملاً - مقصود به تحقيق أمرين - هما ضمان جدية العطاءات، والمساواة بين المتناقصين - الأثر المترتب على مخالفة هذا النص الآمر - هو عدم الالتفات إلى العطاء واستبعاده قبول الإدارة هذا العطاء - غير صحيح ولا ينتج أثراً ولا يتم به العقد الإداري - أساس ذلك.

الحكم كاملاً